الشيخ فارس
07-16-2011, 05:23PM
يسم الله الرحمن الرحيم
تغير الفتوى وهوانتقال المجتهد من حكم شرعي الى آخر لتغير الازمنه واختلاف الامكنه وتباين الاحوال والعادات والظروف لتحقيق مصالح معينه متغيره تبعا للزمان والمكان والحال-والواجب على المفتي ان بستصحب في ذلك الاصول الشرعيه-والعلل المرعيه والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم-والتغيير تبعا للعرف التابع للشريعه-والمتمشي مع احكامها-بحسب معرفة احوال الناس وعاداتهم-فتكون الفتوى موافقه على مااعتادوا عليه من غير مخالفه لاحكام الشريعه-وهذا مراد العلماء من مسألة التغيير-وليس كما يظن البعض انه عدم معرفه وادراك للاحكام وعللها او تبعا لارادة شهوانيه واغراص دنيويه وتصورات خاطئه-
ومن ضوايط ذلك ان لاحكام الشرعيه ثابته لاتتغير ولاتتبدل لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم-ولكن يحدث التغيير بناء على اصول شرعيه وعلل مرعيه كان لتغير الزمان والمكان والحال داعي لاعادة نظر المجتهد في مدارك الاحكام-للتوصًل لحكم مناسب باستصحاب الادله الشرعيه لقيام دليل شرعي داعي لذلك-وهو مقصور على حملة الشريعه ورثة الانبياء واهل الاجتهادوالفتوى الموثوق فيهم-وليس بابا مفتوحا لاهل الهوى والجهل-او كل من اراد ان يظفر بتقدير وتقريظ--والاحكام الشرعيه نوعين-نوع لايتغير عن حاله واحده هو علبها-وان اختلف الزمان والمكان والحال-لوجود ادله ثابته وقطعيه ولااجتهاد في ذلك يغيره-كمثل الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدره في الشرع -ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحه تبعا للزمن والمكان والحال لكونه مبنيا على علل شرعيه-واعراف صحيحه جنسها مراد الشارع لعدم وجود حكم شرعي قطعي قي مثل تلك الحال-كمقادبر التعزيرات واجناسها وصفاتها مما بجعل الشارع ينوع فيها بحسب المصلحه والحال-ولاستعراص شئ من ذلك-فقد اسقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه -حد السرقه عام المجاعه-لما اصاب الناس من ضيق وحاجه وهلكه-قال ابن القيم رحمه الله---فان السنه اذا كانت سنة مجاعه وشده وغلب على الناس الحاجه والضروره فلا يكاد يسلم السارق من ضروره تدعوه الى ما يسد به رمقه-ويجب على صاحب المال بذله اما بالثمن او مجانا -----وفي ذلك وجوب البذل مجانا لوجوب المواساه-وهذه من الشبه لدرء الحد-اذ لايتميز في وقت المجاعه المستغني والسارق لكثرة المحاويج والمضطرون فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لايجب عليه --فدرئ-----وايضا عنه رصي الله عنه--حين امصى طلاق الثلاث جملة واحده وجعله طلاقا بالثلاث وفرق بين الزوجين عقوبة للناس-لما كثر في عهده التساهل بالطلاق ليكفوا عن الطلاق المحرم-وقد كان من قبل -اذا جمع الطلقات الثلاث بقم واحد جعلت واحده--كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس---رضي الله عنهما------كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده-فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه أناة ,فلوانا امصيناه عليهم فأمصاه عليهم-وروى ابن ابي شيبه بسنده عن انس بن مالك رصي الله عنه--قال---كان عمر اذا اتى رجل طلًق امرأته ثلاثا قي مجلس اوجعه صربا-----وفرق بينهما-----وفي روايه ان رجلا طلق امراته الفا فرجع لعمر فقال انما كنت العب فعلا راسه بالدرًه وفرق بينهما----قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-------فكان الالزام به عقوبه منه لمصلحة رآها---وكذلك فعل علي بن ابي طالب-حين قضى بتضمين الصناع لان في ذلك مصلحة للمسلمين بحقظ اموالهم-وقال ----لايصلح الناس الا هذا----وقد كانت الفتوى على عدم تضمينهم----ولهذا فان اهل الحل والعقد من علماء الشريعه الاسلاميه اذا رأوا في زمن ما ان حكما من الاحكام القابله للتبدبل كاحكام النعزبرات يحتاج الى التشديد فيه-لفساد الناس وتهاونهم بالوقوع في موجبه-او التخفيف منه لمصلحه معينه اقتصي ذلك ولايخرج عن قواعد الشرع واصول الدين اخذوا به-والمراعى هو المصلحه العامه في سلوكيات الامه المسلمه جماعات وفرادى-فالبطاله اشد من سنين المجاعه والتهاون في القوامه امر له اثر والرعايه دواعي تستجدي اهل العلم وولي الامر ملاحظتها والاحاطه يظروف كان الشخص مدان بموجبها-فتلك حال يجب ان لاتغيب عنها النعليمات والانظمه التي تعممها السياده-ويكون القضاء والافتاء حاضرا ومرشدا ومقننا لان الجميع رموز للعدل والحكمه--- كالاكسجين كل يتنفسه وتنطلق يه قواه-لاينقصه كثر ولايزيده اثر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين
تغير الفتوى وهوانتقال المجتهد من حكم شرعي الى آخر لتغير الازمنه واختلاف الامكنه وتباين الاحوال والعادات والظروف لتحقيق مصالح معينه متغيره تبعا للزمان والمكان والحال-والواجب على المفتي ان بستصحب في ذلك الاصول الشرعيه-والعلل المرعيه والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم-والتغيير تبعا للعرف التابع للشريعه-والمتمشي مع احكامها-بحسب معرفة احوال الناس وعاداتهم-فتكون الفتوى موافقه على مااعتادوا عليه من غير مخالفه لاحكام الشريعه-وهذا مراد العلماء من مسألة التغيير-وليس كما يظن البعض انه عدم معرفه وادراك للاحكام وعللها او تبعا لارادة شهوانيه واغراص دنيويه وتصورات خاطئه-
ومن ضوايط ذلك ان لاحكام الشرعيه ثابته لاتتغير ولاتتبدل لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم-ولكن يحدث التغيير بناء على اصول شرعيه وعلل مرعيه كان لتغير الزمان والمكان والحال داعي لاعادة نظر المجتهد في مدارك الاحكام-للتوصًل لحكم مناسب باستصحاب الادله الشرعيه لقيام دليل شرعي داعي لذلك-وهو مقصور على حملة الشريعه ورثة الانبياء واهل الاجتهادوالفتوى الموثوق فيهم-وليس بابا مفتوحا لاهل الهوى والجهل-او كل من اراد ان يظفر بتقدير وتقريظ--والاحكام الشرعيه نوعين-نوع لايتغير عن حاله واحده هو علبها-وان اختلف الزمان والمكان والحال-لوجود ادله ثابته وقطعيه ولااجتهاد في ذلك يغيره-كمثل الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدره في الشرع -ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحه تبعا للزمن والمكان والحال لكونه مبنيا على علل شرعيه-واعراف صحيحه جنسها مراد الشارع لعدم وجود حكم شرعي قطعي قي مثل تلك الحال-كمقادبر التعزيرات واجناسها وصفاتها مما بجعل الشارع ينوع فيها بحسب المصلحه والحال-ولاستعراص شئ من ذلك-فقد اسقط عمر بن الخطاب رضي الله عنه -حد السرقه عام المجاعه-لما اصاب الناس من ضيق وحاجه وهلكه-قال ابن القيم رحمه الله---فان السنه اذا كانت سنة مجاعه وشده وغلب على الناس الحاجه والضروره فلا يكاد يسلم السارق من ضروره تدعوه الى ما يسد به رمقه-ويجب على صاحب المال بذله اما بالثمن او مجانا -----وفي ذلك وجوب البذل مجانا لوجوب المواساه-وهذه من الشبه لدرء الحد-اذ لايتميز في وقت المجاعه المستغني والسارق لكثرة المحاويج والمضطرون فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لايجب عليه --فدرئ-----وايضا عنه رصي الله عنه--حين امصى طلاق الثلاث جملة واحده وجعله طلاقا بالثلاث وفرق بين الزوجين عقوبة للناس-لما كثر في عهده التساهل بالطلاق ليكفوا عن الطلاق المحرم-وقد كان من قبل -اذا جمع الطلقات الثلاث بقم واحد جعلت واحده--كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس---رضي الله عنهما------كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده-فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه أناة ,فلوانا امصيناه عليهم فأمصاه عليهم-وروى ابن ابي شيبه بسنده عن انس بن مالك رصي الله عنه--قال---كان عمر اذا اتى رجل طلًق امرأته ثلاثا قي مجلس اوجعه صربا-----وفرق بينهما-----وفي روايه ان رجلا طلق امراته الفا فرجع لعمر فقال انما كنت العب فعلا راسه بالدرًه وفرق بينهما----قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-------فكان الالزام به عقوبه منه لمصلحة رآها---وكذلك فعل علي بن ابي طالب-حين قضى بتضمين الصناع لان في ذلك مصلحة للمسلمين بحقظ اموالهم-وقال ----لايصلح الناس الا هذا----وقد كانت الفتوى على عدم تضمينهم----ولهذا فان اهل الحل والعقد من علماء الشريعه الاسلاميه اذا رأوا في زمن ما ان حكما من الاحكام القابله للتبدبل كاحكام النعزبرات يحتاج الى التشديد فيه-لفساد الناس وتهاونهم بالوقوع في موجبه-او التخفيف منه لمصلحه معينه اقتصي ذلك ولايخرج عن قواعد الشرع واصول الدين اخذوا به-والمراعى هو المصلحه العامه في سلوكيات الامه المسلمه جماعات وفرادى-فالبطاله اشد من سنين المجاعه والتهاون في القوامه امر له اثر والرعايه دواعي تستجدي اهل العلم وولي الامر ملاحظتها والاحاطه يظروف كان الشخص مدان بموجبها-فتلك حال يجب ان لاتغيب عنها النعليمات والانظمه التي تعممها السياده-ويكون القضاء والافتاء حاضرا ومرشدا ومقننا لان الجميع رموز للعدل والحكمه--- كالاكسجين كل يتنفسه وتنطلق يه قواه-لاينقصه كثر ولايزيده اثر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين